الشهيد الثاني

81

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( فيرد ) فاضل الفريضة ( على البنت والبنات ، والأخت والأخوات للأب والأم ، أو للأب ) مع فقدهم [ 1 ] ( وعلى الأم ، وعلى كلالة الأم مع عدم وارث في درجتهم ) وإلا اختص غيرهم من الإخوة للأبوين ، أو للأب بالرد دونهم [ 2 ] . ( ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث عدا الإمام [ 3 ] ) بل الفاضل عن نصيبهما لغيرهما من الوراث ولو ضامن الجريرة . ولو فقد من عدا الإمام من الوارث ففي الرد عليهما مطلقا [ 4 ] أو عدمه مطلقا ، أو عليه مطلقا ، دونها مطلقا ، أو عليهما إلا حال حصور الإمام ( عليه السلام ) فلا يرد عليها [ 5 ] خاصة أقوال [ 6 ] . مستندها : ظواهر